الشيخ الجواهري
233
جواهر الكلام
مع أهل خيبر من ذلك ، ضرورة كون اليهود أعداء للأنصار ، وليس أخبار القتيل لوثا ، كما صرح به بعضهم مع احتماله في بعض الأفراد . ( ولو وجد ) قتيلا ( بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما سواء في اللوث ) كما صرح به جماعة ، بل عن الغنية الاجماع عليه لحسن الحلبي ( 1 ) بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة ( 2 ) أو موثقه عنه ( عليه السلام ) أيضا ( سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت ) مؤيدا بخبر محمد بن قيس ( 3 ) أو صحيحه ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية إنهم ما قتلوه ) . وفي صحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم شئ ، ولا يبطل دمه ) ونحوه ما في صحيحي ابن سنان . لكن في محكي التهذيب والاستبصار بعد نقل الخبرين الأولين ( إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى من بيت المال ) مستشهدا على ذلك بصحيح مسعدة ( 6 ) السابق وبخبر علي بن الفضيل ( 7 ) عن أبي عبد الله ( ع )
--> ( 1 ) الوسائل الباب الثامن من أبواب دعوى القتل الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب الثامن من أبواب دعوى القتل الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 بطريقين . ( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 - 5 . ( 7 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 - 5 .